مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
81
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ح / 3 - الفعل الكثير الذي لا ينافي التشاغل في الصلاة : لا بأس أن يعدّ الإنسان الركعات بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصى والنوى وما أشبههما . ن / 74 ط - عقص الرجل شعره : ولا يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر ، فإن صلّى كذلك متعمّدا كان عليه الإعادة . م 1 / 119 وفي النهاية ( 95 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك . خ 1 / 510 ي - هل يقطع مرور الكلب أو الدابة أو الإنسان بين يدي المصلّي صلاته ؟ لا يقطع الصلاة ما يمرّ بين يديه من كلب ، أو دابّة ، أو رجل ، أو امرأة ، أو شيء من الحيوان والأفضل أن يحيل بينه وبين ممرّ الطريق ساترا ولو عنرة أو لبنة . م 1 / 119 وفي النهاية ( 95 ) نحوه . وكذلك في الخلاف ، وأضاف : سواء كان بالقرب منه أو بالبعد منه ، وإن كان ذلك مكروها . وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا ما حكي عن الحسن البصري أنّه قال : إذا كان المارّ بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة . وبه قال جماعة من أصحاب الحديث . خ 1 / 437 - 438 ك - وضع شيء في الفم حال القراءة : لا بأس أن يصلي الإنسان وفي فيه خرز أو لؤلؤ ما لم يشغله عن القراءة أو الصلاة ، فإن شغله عنها لم يجز الصلاة فيه . ن / 74 ل - هل تبطل الصلاة إذا نوى المصلّي تركها ؟ : الصلاة إذا نوى أن يخرج منها أو فكّر هل يخرج أم لا ؟ لا تبطل وإنّما تبطل بفعل ما ينافيها . وبه قال أبو حنيفة . وقال أبو حامد الإسفراييني : تبطل صلاته . والمنصوص للشافعي أنّها تبطل . خ 2 / 222 حادي عشر - الخلل الواقع في الصلاة : 1 - الخلل الواقع في شرائط الصلاة : أ - الإخلال بالطهارة من الحدث : من ترك الطهارة متعمّدا وصلّى ، وجبت عليه إعادة الصلاة ، فإن تركها ناسيا ، ثمّ ذكر بعد أن صلّى ، وجبت عليه أيضا الإعادة ، فإن لم يذكر لم يكن عليه شيء ، وكانت صلاته ماضية . ن / 86 ، 17 وفي المبسوط ( 1 / 24 ، 119 ) نحوه . وفي موضع آخر : من ترك عضوا من أعضاء الطّهارة متعمّدا أو ناسيا وصلّى ثمّ ذكر أعاد الوضوء والصلاة . م 1 / 24 أ / 1 - حكم صلاة من سبقه الحدث في أثنائها : من سبقه الحدث من بول ، أو ريح ، أو